Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 709

  1. كتاب النكاح
  2. شراء المحرم الجواري ووطئه لهن

وروى هشيم (¬١)، عن حميد، عن أنس بن مالك قال: «لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ صَفِيَّةَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً» (¬٢).

ورواه أبو داود السجستاني، حدثنا وهيب بن بقية (¬٣)، وعثمان بن أبي شيبة (¬٤)، عن هشيم، زاد عثمان: «وَكَانَتْ ثَيِّباً» (¬٥).

وإنَّما جعل النبي ﷺ للبكر سبعاً وللثيب ثلاثاً؛ لأنَّ البكر لم تعرف الرّجال ولم تنل منهم، وفيها احتشامٌ وانقباضٌ، فجُعلت الإقامة عندها أكثر من الإقامة عند الثيِّب؛ لأنها قد عرفت الرّجال، وليس فيها احتشامٌ كالبكر، فنقصت عنها.

ووجه قوله: «إنَّ الإقامة سبعاً عند البكر وثلاثاً عند الثيب ليست بلازمةٍ»؛ فلأنَّ ذلك إنَّما جعل له لتجدّد النّكاح وحدوثه؛ لأنَّ الانسان تدعوه نفسه إلى

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 709 (SanadKitab #1326, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.