Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 717

  1. كتاب النكاح
  2. شراء المحرم الجواري ووطئه لهن

[٨٢٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا نُحِبُّ أَنْ تَشْتَرِيَ المَرْأَةُ مِنْ صَاحِبَتِهَا يَوْمَهَا وَلَا سَنَةً وَلَا شَهْراً، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ اللَّيْلَةُ خَفِيفَةً (¬١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ شراء ذلك غررٌ، لا يُدرى أيبقى الزّوج تلك المدَّة أم لا، فهو عوضٌ على شيءٍ لا يُدرى هل يصحُّ أو لا، وذلك غررٌ وأكل المال بالباطل، وقد نهى الله سبحانه ورسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ عن ذلك.

فأمَّا اللَّيلة فهو خفيفٌ؛ لأنَّ ذلك يسيرٌ، وأجاز ذلك استحساناً لا قياساً (¬٢).

•••

[٨٢٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا نُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الشَّيْءَ يُرْضِيهَا فِي يَوْمِهَا (¬٣).

• إنما كره ذلك؛ لأنَّهُ كأنًّه عاوضها على ترك الوطء والقسمة التي لها، وذلك مكروهٌ.

ولأنًّه قد يجوز أن تكون المرأة غير طيّبة النّفس بذلك.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 717 (SanadKitab #1326, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.