Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 53

  1. من باب النذور والأيمان

[٩٢٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي رِتَاجِ الكَعْبَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الرتاج هو باب الكعبة، وهو مستغنٍ عن ماله؛ إذ لا ضرورة إليه، ولو لم يكن للكعبة بابٌ، جاز، فلم يكن عليه شيءٌ في هذا القول.

وقد حكي عن مالك أنّه قال: «عليه كفّارة يمينٍ» (¬٢)، حكاه بعض أصحابه من أهل المدينة.

ورُوِيَ هذا القول عن عائشة ﵂ (¬٣).

والأول أصحّ، إذ لا وجه له في إيجاب الكفّارة فيه، إذ ليس هذا القول بيمينٍ، ومن جعل فيه كفّارة يمينٍ جعله كالنّذر الذي لا يسمى له مخرجٌ، ففيه كفّارة يمينٍ.

•••

[٩٢٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَالَ: «أَنْحَرُ وَلَدِي عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ» فِي يَمِيْنٍ ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ هَدْيٌ (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 53 (SanadKitab #1326, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.