Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 55

  1. من باب النذور والأيمان

يجز أن يفي بهذه القربة، فكان عليه بدلها هدي، كما أمر الله ﷿ إبراهيم صلى الله عليه أن يفدي ابنه بذبحٍ عظيمٍ، وهو هدي، فكذلك هذا يجب عليه ذلك.

•••

[٩٢٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَالَ: «أَحْمِلُ فُلَانَاً إِلَى بَيْتِ الله ﷿»:

(فِإِنْ نَوَى عَلَى رَقَبَتِهِ، فَلْيَمْشِ وَلْيُهْد وَلَا يَحْمِلهُ (¬١).

(وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئَاً، فَلْيَحُجّ رَاكِبَاً وَليَحُجَّ بِالرَّجُلِ؛ لِأَنّهُ قَالَ (¬٢): «أَنَا أَحْمِلُكَ» (¬٣).

فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحُجَّ مَعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (¬٤).

• إنّما قال: «إنه يمشي ويهدي ولا يحمله إذا أراد حمله على رقبته ولم يرد حمله به»، فلأنَّ الحج والمشي فيه طاعةٌ لله ﷿، فإذا ألزم الإنسان نفسه لزمه الوفاء به.

فأمّا حمله الرّجل على رقبته فليس عليه ذلك؛ لأنَّ في ذلك تعذيب نفسه في غير طاعةٍ لله جَلَّ وَعَزَّ، فليس عليه فعله.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 55 (SanadKitab #1326, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.