Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 62

  1. من باب النذور والأيمان

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه: أنَّ إيجابه ذلك على نفسه طاعةً لله تعالى، فعليه أن يفي بذلك كله إن أمكنه، أو ما أمكنه في عمره، لا بد له من ذلك.

ولا ينوب عنه غيره، كما لا ينوب عن العتق إذا ألزمه نفسه غيره، وكذلك عن الصلاة والصيام وأشباه ذلك، بل عليه أن يأتي بما ألزم نفسه، ولو جاز أن يعدل إلى غيره، لجاز ذلك في العتق والصلاة، وهذا فاسدٌ.

•••

[٩٣٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَن حَلَفَ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ الله تَعَالَى حَافِياً، فَلْيَنْتَعِلْ، وَليُهْدِ أَحَبّ إِلَيْنَا (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ في مشيه حافياً تعذيباً لنفسه في غير طاعةٍ، فله أن ينتعل، كما أنَّ في قيامه في الشمس تعذيباً لنفسه في غير طاعة، وقد أمر النبيُّ ﷺ من أوجب على نفسه ذلك أن يتركه (¬٢)؛ لأنّه ليس بطاعةٍ لله تعالى.

وقوله: «إنَّ عليه الهدي»، فهو على وجه الاستحباب؛ لجواز أن يكون في

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 62 (SanadKitab #1326, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.