Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 64

  1. من باب النذور والأيمان

وهذا قول مالكٍ، وفي هذه المسألة خلافٌ بين أصحاب مالكٍ، وهذا هو الصحيح لِمَا ذكرناه.

•••

[٩٣٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَن كَانَ عَلَيْهِ مَشْيٌ، فَرَكِبَ اليَوْمَ واللَّيْلَةَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَلْيُهِدِ وَلَا يَعُودُ لِمَشْيِهِ (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ركوبه يسيرٌ، وإعادة المشي، في الأصل اجتهادٌ إذا ركب فيه وليس بنص، فإذا كان يسيراً فلا إعادة عليه، وعليه الهدي بدل ما ركب.

•••

[٩٣٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَن كَانَ عَلَيْهِ مَشْيٌ فَمَشَى بَعْضَ الطَّريقِ، فَنَسِيَ حاجَةً لَهُ خَلْفَهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ رَاكِبَاً إِلَى حاجَتِهِ، وَيَكرُّ (¬٢) رَاكِبَاً إِلَى المَوْضِعِ اَلَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ، ثُمَّ يَمْشِي (¬٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه قد مشى في هذا الذي ركب فيه، فلا شيء عليه.

ولأنَّ مشيه كله متصلٌ من غير ركوبٍ فيه.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 64 (SanadKitab #1326, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.