Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 70

  1. من باب النذور والأيمان

بَيْتِ الله الحَرَامِ، ثُمَّ مَشَى فَعَجزَ فَرَكِبَ، فَيُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الهَدْيَ الأَوَّلَ لَيْسَ مِمَّا مَضَتْ بِهِ السُّنَّةُ (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الهديين جميعاً هما من جنسٍ واحدٍ، وإذا اجتمعا، اجتزأ بأحدهما؛ لأنَّ ذلك إنّما هو من عَجْزِ مَشْيٍ وَعَجْزِ حَمْلِ نقلٍ، فكان حكمه واحداً، وذلك كمثل السهو في الصلاة إذا تكرر أنّه يجزي منه سجودٌ واحدٌ، والحدث إذا تكرر يجزي منه طهورٌ واحدٌ.

•••

[٩٤٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ مَشَى فِي مَشْيٍ عَلَيْهِ غَيْر مَرَّةٍ حَتَّى قَضَاهُ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ هَدْيٌ وَاحِدٌ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ (¬٢) وَاحِدٍ (¬٣).

• يعني: إذا ركب فيه، أنَّ عليه هدياً واحداً؛ لأنَّ هذا مشيٌ واحدٌ، وإن كان قد كرَّر اللفظ في إيجابه على نفسه، كما يكرر لفظ اليمين إذا حلف فتكون يميناً واحدةً وعليه فيها كفارةٌ واحدةٌ، إلّا أن يكون يريد استئنافها فتكون أيماناً، لكل يمينٍ منها كفارةٌ.

•••

[٩٤٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ مَشْيٌ، فَمَشَى عَقبَةً وَرَكِبَ عَقبَةً، فَلْيُعِدِ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 70 (SanadKitab #1326, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.