Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 81

  1. باب ما جاء في الضحايا

[٩٥٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُضَحِّي بِعَجْفَاءَ لَا شَحْمَ فِيْهَا (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «وَالعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي» (¬٢)، يعني: التي لا شحم فيها؛ لأنّها إذا كانت كذلك فهي أكثر ضرراً على المساكين على العمياء والعوراء؛ لأنهم لا ينتفعون بها كذلك كبير منفعةٍ.

•••

[٩٥٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالجَمَّاءِ (¬٣)، وَالمَكْسُورَةِ القَرْنِ إِذَا كَانَ لَا يدْمَى (¬٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ القرن ليس مما يؤكل، فإذا أعدم جازت الأضحية بها، فأمّا إذا كان مكسوراً يدمى فلم يجز؛ لأنَّ ذلك عيبٌ فيها.

•••

[٩٥٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالشّقِّ اليَسِيْرِ مِنَ (¬٥) المَسْمِ (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 81 (SanadKitab #1326, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.