[٩٥٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُضَحِّي بِعَجْفَاءَ لَا شَحْمَ فِيْهَا (¬١).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «وَالعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي» (¬٢)، يعني: التي لا شحم فيها؛ لأنّها إذا كانت كذلك فهي أكثر ضرراً على المساكين على العمياء والعوراء؛ لأنهم لا ينتفعون بها كذلك كبير منفعةٍ.
•••
[٩٥٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالجَمَّاءِ (¬٣)، وَالمَكْسُورَةِ القَرْنِ إِذَا كَانَ لَا يدْمَى (¬٤).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ القرن ليس مما يؤكل، فإذا أعدم جازت الأضحية بها، فأمّا إذا كان مكسوراً يدمى فلم يجز؛ لأنَّ ذلك عيبٌ فيها.
•••
[٩٥٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالشّقِّ اليَسِيْرِ مِنَ (¬٥) المَسْمِ (¬٦) (¬٧).