Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 92

  1. باب ما جاء في الضحايا

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كان يفعل ذلك (¬١)؛ ليَعْلَمَ النّاس ذبحه فيذبحوا بعده، إذ لا يجوز لهم أن يذبحوا الأضحية قبل ذبحه.

•••

[٩٧١] مسألة: قال: ومن ذبح قبل الإمام فليعد ضحيته.

وإن كان الإمام لم يذبح في المصلَّى، فليتوخَّ النّاس قدر انصرافه وذبحه، ثمّ يذبحون.

فمتى لم يكن في دار جماعةٍ، فليتوخَّ صلاة أدنى قريةٍ تليه (¬٢)، ثمّ يذبح.

فإن ذبح بعد طلوع الشمس وهو يعلم أنَّ الإمام لم يذبح تلك الساعة، فليعد ضحيته في أيام النحر (¬٣).

• إنّما قال: «إنَّ عليه الإعادة إذا ضحَّى قبل أن يُضَحِّي الإمام؛ فلأنَّ الإمام يجب أن يُقتدى بفعله، ويكون فعل المأموم بعد فعله؛ لأنّه مقتدىً به، وكذلك أمر النبيُّ ﷺ بذلك في الصلاة، فالأضحية مثلها، وكلّ عملٍ، إلّا ما قامت الدلالة على جواز الفعل قبل فعله.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 92 (SanadKitab #1326, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.