Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 110

  1. كتاب العقيقة

الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة:٩٥]، وكذلك أهدى النبيُّ ﷺ الإبل (¬١)، وضحَّى وعق بالغنم (¬٢)، لا بالوحش ولا بشيءٍ من الطير، ولا خلاف في ذلك نعلمه.

•••

[٩٨٧] مسألة: قال: وإنما تكون العقيقة يوم السابع، فإن غفل عن ذلك أو فرَّطَ فيه، فلا بأس ما بينه وبين السبع الثاني.

وقد قيل: إذا مضى السابع فلا عقيقة، والأول أعجب إلينا (¬٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ عق يوم السابع وأمر بذلك.

فرَوَى سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن نبي الله صلى الله عليه قال: «يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ» (¬٤).

ورَوَى عباد، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالعَقِيقَةِ يَوْمِ سَابِعِ المَوْلُودِ وَتَسْمِيَتِهِ» (¬٥).

فإذا مضى يوم السابع فلا عقيقة بعد ذلك؛ لذهاب وقتها، كما لا تكون الأضحية إذا ذهب وقتها.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 110 (SanadKitab #1326, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.