Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 126

  1. كتاب الصيد

فأمّا إذا أنفذ مقاتله فلا بأس بذلك وإن تردى أو إن غرق، كما لو أجاز على الذبيحة، ثمّ غرقت أو تردَّت، وكما شارك كَلْبَهُ كلبٌ غيره بعد إنفاذ كلبه قتل الصيد، فلا يضره؛ لأنّ ما بقي من حياته بعد إنفاذ مقاتله، لا حكم له على ما ذكرناه.

•••

[١٠٠٥] مسألة: قال: ومن مر به طيرٌ أو صيدٌ فقتلهما على غير وجه الاصطياد لهما، فلا يأكلهما؛ لأنّه لم يرد ذكاتهما (¬١).

• قد ذكر مالكٌ علة منع أكله، قال: لأنّه لم يرد ذكاتهما؛ لأنَّ الذكاة فعل قربةٍ، وهي استباحة أكل شيءٍ كان محظوراً قبله، فليس يصح بغير نية؛ لأنَّ الأعمال بالنيات، كما قال رسول الله ﷺ (¬٢)، والذكاة فعملٌ من أعمال القربة، ولا يصح إلّا بنيةٍ.

ألا ترى: أنَّ ذكاة من لا يعقل كالسكران والمجنون غير جائزٍ؛ لأنهما ممن لا تصح نيتهما.

•••

[١٠٠٦] مسألة: قال: وإذا ضرب الرّجل الصيد فقطع رأسه أو خزل وسطه، فلا بأس بأكله.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 126 (SanadKitab #1326, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.