Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 173

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

ورَوَى ابن أبي زائدة (¬١)، عن [موسى بن] (¬٢) عبيد (¬٣)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الكَالِئِ بِالكَالِئِ» (¬٤).

ولا نعلم خلافاً أنَّ الدَّين بالدَّين لا يجوز.

فإذا باع العروض بالنقد، جاز وإن كانت العروض ديناً، فإنّه (¬٥) يجوز أن يبيع ديناً بعينٍ.

ألا ترى: أنَّهُ يجوز أن يسلم في العروض، فقد اشترى ديناً بعينٍ.

وإنما الممنوع من الدَّين بالدَّين: أن يكون الطرفان جميعاً ديناً، فأمّا إذا كان أحدهما ديناً والآخر نقداً، جاز.

•••

[١٠١٦] مسألة: قال: وكلُّ ما كان من العروض كلها والحيوان كله والرقيق كله، وكلُّ ما سوى الذهب والفضة والطعام والشراب، من جميع الأشياء كلها:

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 173 (SanadKitab #1326, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.