ورَوَى ابن أبي زائدة (¬١)، عن [موسى بن] (¬٢) عبيد (¬٣)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الكَالِئِ بِالكَالِئِ» (¬٤).
ولا نعلم خلافاً أنَّ الدَّين بالدَّين لا يجوز.
فإذا باع العروض بالنقد، جاز وإن كانت العروض ديناً، فإنّه (¬٥) يجوز أن يبيع ديناً بعينٍ.
ألا ترى: أنَّهُ يجوز أن يسلم في العروض، فقد اشترى ديناً بعينٍ.
وإنما الممنوع من الدَّين بالدَّين: أن يكون الطرفان جميعاً ديناً، فأمّا إذا كان أحدهما ديناً والآخر نقداً، جاز.
•••
[١٠١٦] مسألة: قال: وكلُّ ما كان من العروض كلها والحيوان كله والرقيق كله، وكلُّ ما سوى الذهب والفضة والطعام والشراب، من جميع الأشياء كلها: