Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 178

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

هو مثله في الجنس والصورة إذا لم يكن كاتباً ولا صانعاً؛ لاختلاف غرضهم في ذلك.

فمتى اختلفت المنافع في العروض، جاز بيعها متفاضلاً إلى أجلٍ، ومتى اتَّفقت، لم يجز بيعها متفاضلاً إلى أجلٍ، وجاز ذلك يداً بيدٍ على ما بيَّنَّاه.

•••

[١٠١٨] مسألة: قال: ولا ينبغي أن يُسْلَفَ كَبْشٌ في خروفين، ولا ضائنةٌ (¬١) في ماعزتين؛ لأنّها غنمٌ كلها، ليس فيها فضلٌ يُرجى، إنّما هي لِلَّحمِ (¬٢).

• قد ذكر مالكٌ العلة في ذلك بقوله: «إنّما هي للحم»، يعني أنَّ منفعتها واحدةٌ، فلا يجوز بيعها متفاضلاً إلى أجلٍ، ويجوز ذلك يداً بيدٍ.

•••

[١٠١٩] مسألة: قال: ولا بأس أن يستسلف الرّجل ما شاء من الحيوان، إلّا الولائد (¬٣) فإنَّ ذلك لا يجوز فيها.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 178 (SanadKitab #1326, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.