Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 192

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

جهةٍ واحدةٍ أو جهتين؛ لأنَّهُ يصير ذهباً وسلعةً بذهبٍ، أو ذهباً وسلعةً بذهبٍ وسلعةٍ، وذلك كله لا يجوز.

وكذلك إن كان موضع الذهب فضةً لم يجز؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يكون مع الذهبين أو الفضتين شيءٌ غيرهما من العروض؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً (¬١) بِمِثْلٍ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ» (¬٢)، فليس يجوز أن يقارنهما غيرهما.

•••

[١٠٣٩] مسألة: قال: ومن سلف في عرضٍ من العروض فحل أجله، فوكَّله بالشراء لنفسه ودفع إليه ذهباً يشتري شرطه، فإنا نكره ذلك (¬٣).

• إنّما كُره ذلك؛ لجواز أن يأخذ الذهب لنفسه ولا يشتري شيئاً، فيؤول الأمر إلى بيع ذهبٍ بذهبٍ أكثر منه، وذلك غير جائزٍ.

•••

[١٠٤٠] مسألة: قال: ولا بأس بالسلف في العروض إلى الأجل القريب والبعيد، واليوم واليومين، ويبعد الأجل قليلاً أعجب إلينا من اليوم واليومين، وكلّ ذلك لا بأس به إن شاء الله (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 192 (SanadKitab #1326, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.