Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 205

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

[١٠٦٤] مسألة: قال: ومن باع سلعةً بثمنٍ نقداً، ثمّ اشتراها بأكثر منه، فلا بأس بذلك، إلّا من أهل العينة (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ أهل العينة قصدهم القرض الذي يجر منفعةً، وليس غرضهم البيع؛ لأنَّهُ إنّما يشتري للذي سأله أن يشتريه له، ثمّ يبيعه منه بأكثر من ذلك إلى أجلٍ أو نقداً، فيكون إنّما أقرض الثمن المشتريَ وزاده في القرض، وذلك غير جائزٍ.

•••

[١٠٦٥] قال: ومن باع سلعةً بثمنٍ إلى أجلٍ، فتغيرت السلعة ودخلها العيوب، فأراد أن يشتريها بدون ثمنها، فلا نحبُّ ذلك له (¬٢).

• إنّما كره هذا ولم يحرِّمه؛ لأنَّ شراءها بأقلَّ مما باعها به ليس فيه تهمةٌ مجردةٌ؛ لأنّها قد تغيرت عن حالها، وإنما باعها المشتري بأقل مما اشتراها لهذه العلة.

•••

[١٠٦٦] مسألة: قال: ولا بأس في أن يسلف الرّجل فيما ليس عنده أصله (¬٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ السلم: بيع شيءٍ في الذمَّة إلى أجلٍ بثمنٍ نقدٍ، وقد

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 205 (SanadKitab #1326, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.