Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 207

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذه هي العينة، وهو قرضٌ جرَّ منفعةً، ولا يجوز ذلك؛ لأنَّهُ إذا أسلف الثمن للذي سأله الشراء ليأخذ منه أكثر إلى أجلٍ، فذلك غير جائزٍ.

•••

[١٠٦٨] مسألة: قال: ولا خير في أن يقول الرّجل للرجل: «اشتر هذا الثوب بعشرة دنانير، وهو لي بأحد عشر» (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرنا: أنَّهُ يصير قرضاً جر منفعةً؛ لأنَّ المأمور بالشراء أقرض الآمر الثمن ليأخذ منه أكثر إلى أجلٍ (¬٢).

•••

[١٠٦٩] مسألة: قال: ولا بأس أن يقول: «اشتره لي بعشرةٍ ولك دينارٌ»؛ لأنَّ ضمانه من المشتري له (¬٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا اشتراها بنقدٍ، ثمّ باعها من الآمر أيضاً بالنقد، لم يكن في ذلك قرضٌ جرَّ منفعةً؛ لأنَّ الآمر لم ينتفع بما وزن عنه؛ لأنَّهُ قضاه مكانه،

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 207 (SanadKitab #1326, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.