Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 210

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

أو كان ذلك بحضره البيع؛ لأنَّهُ إذا كان كذلك فهو في الأغلب على وجه العينة، لا لحاجةٍ حدثت.

•••

[١٠٧٣] مسألة: قال: ومن باع من رجلٍ سلعةً - وهو ممن يُعَيِّنُ (¬١) - بثمنٍ إلى أجلٍ، ثم (¬٢) ابتاعها منه رجلٌ، ثمّ ابتاعها البائع الأول من الرّجل قبل أن يفترقا، فلا خير في ذلك (¬٣).

• إنّما قال ذلك؛ لجواز أن يكون المشتري الأول إنّما اشتراها لهذا الذي عَيَّنَ، وهو البائع الأول، وإنما دسَّ غيره في الشري؛ ليحلل ما قد نُهي عنه من العينة.

•••

[١٠٧٤] مسألة: قال: ومن ابتاع طعاماً ممن يُعَيِّنُ إلى أجلٍ، فباعه الذي اشتراه، ثمّ جاء فقال: «ضع عنّي (¬٤) فقد وضعت وضيعةً كبيرةً»، فلا خير في ذلك؛ لأنَّهُ إنّما باعه على ربحٍ معلومٍ، على أنَّهُ إن وضع من ذلك يُخَفِّفُ عنه وردَّه إلى ما كان رَاوَضَهُ عليه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 210 (SanadKitab #1326, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.