Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 212

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

فيكون المشتري هاهنا هو الذي أقرض لمنفعةٍ جرَّها؛ لأنَّهُ أعطى ذهباً ليأخذ أكثر منها بعد مدَّةٍ.

•••

[١٠٧٧] مسألة: قال: ومن باع من رجلٍ طعاماً بدنانير قد تأخَّر إلى أجلٍ (¬١)، على أنَّهُ ينقده منه (¬٢) ذلك من ثمن الطعام إذا باعه ديناراً والباقي إلى أجله، فإنا نكره ذلك (¬٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يصير أجل الدينار مجهولاً؛ لأنَّهُ لا يدري متى يبيع الطعام، فصار أجل بعض الثمن مجهولاً.

•••

[١٠٧٨] مسألة: قال: ومن سلف في طعامٍ أو عرضٍ إلى أجلٍ، فأتاه بذلك قبل الأجل، فليس عليه أن يقبله، إلّا أن يكون قد تقارب أجله، مثل اليوم واليومين وما أشبهه (¬٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ عليه مؤنةً في قبوله قبل الأجل؛ لأنَّهُ يحتاج

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 212 (SanadKitab #1326, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.