Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 216

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

صادفته الصفقة - أعني: عقد البيع - حياً، فيلزم ذلك المشتري بالشرط؛ لأنَّهُ على ذلك دخل، كما يلزم الضامن ما يدخل فيه من الضمان (¬١).

فإذا تلف الشّيء قبل عقد البيع كان من مال البائع؛ لأنَّ عقد البيع وقع على غير شيءٍ ملكه المشتري بالعقد.

وقد قال مالك في هذه المسألة: «إنَّ تلفه يكون من مال المشتري إذا تلف بعد العقد، إلّا أن يشترط المشتري أنَّ ذلك على البائع حتى يسلمه إلى المشتري» (¬٢).

ووجه هذا القول: أنَّ المشتري قد ملك ما اشتراه بعينه، فإذا تلف بعد ملكه إياه فهو منه دون البائع، إلّا أن يشترط على البائع أنَّ تلفه منه حتى يسلمه إلى المشتري، فيلزمه ذلك بالشرط الذي ضمنه.

•••

[١٠٨٢] مسألة: قال: وإذا اشْتُرِيَتِ الدابة الغائبة على الصفة، ثمّ جاءت على تلك الصفة التي وصفها، فكرهها المشتري، لزمته بالثمن (¬٣).

• قد ذكرنا وجه هذا، وأنَّ ذلك قد لزمه بعقد البيع إذا كان المبيع على

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 216 (SanadKitab #1326, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.