Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 220

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

[١٠٨٩] مسألة: قال: ولا خير في أن يشتري الرّجل الدُّور مُذَارَعَة فينقد ثمنها؛ لأنَّ ذلك يزيد وينقص (¬١).

• يعني: يزيد الثمن على الأذرع، فيكون ما زاد سلفاً وبيعاً متى نقد قبل أن يعلم مقدار الأذرع.

•••

[١٠٩٠] مسألة: قال: ومن اشترى داراً حَبْسَاً على قومٍ مرجعها إلى عشر سنين ولا ينقد، فلا خير في ذلك، لا نقد ولا لم ينقد (¬٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ لا يدري كيف تكون الدّار يوم يموت المُحْبَسُ عَلَيْهِمْ، هل تكون عامرةً أو خراباً، أو تتلف قبل ذلك، وذلك غررٌ لا يجوز؛ لأنَّهُ لا يقدر على قبضها قبل تقضي عشر سنين، وتكون مجهولة الحال بعد عشر سنين، وذلك غير جائزٍ، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (¬٣).

•••

[١٠٩١] مسألة: قال: ولا يجوز النقد في بيع الخيار، لا إلى أجلٍ قريبٍ ولا بعيدٍ (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 220 (SanadKitab #1326, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.