Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 230

  1. من كتاب البيوع
  2. شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

ورَوَى مالكٌ، عن داود بن الحصين (¬١)، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد (¬٢)، عن أبي سعيد: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ» (¬٣).

ورَوَى سفيان (¬٤)، عن سعد بن إبراهيم (¬٥)، عن عمرو (¬٦) بن أبي سلمة (¬٧)، عن أبيه، عن أبي هريرة: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ» (¬٨).

ورَوَى مالكٌ أيضاً، عن نافعٍ، عن ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهَى عَنِ بَيْعِ المُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً» (¬٩).

ورَوَى أيوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 230 (SanadKitab #1326, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.