Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 166

  1. [من كتاب الزكاة]
  2. زكاة العوامل

ما في ملكه فيزكيه زكاةً واحدةً إذا جمع ذلك الجنس والحول والثمرة والزرع، إذا كانت لمالكٍ واحدٍ وكانت صنفاً واحداً وجب عليه جمعها في الزَّكاة، كالأموال التي تكون له من العين والماشية في بلدانٍ مختلفةٍ، فوجب عليه جمعها وزكاتها، والله أعلم.

•••

[٦٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالشُّرَكَاءُ فِي الحَوَائِطِ وَالزَّرْعِ، إِذَا كَانَ مَا أَخْرَجَا جَمِيعاً مِنْ حَوَائِطِهِمَا أَوْ أَرْضِهِمَا مَا تَكُونُ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً، فَعَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ، وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَالزَّكَاةُ عَلَى مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (¬١).

• أمَّا قوله فيمن بلغت حصته ما تجب فيه الزَّكاة: «إنَّ عليه الزَّكاة»؛ فلاجتماع الأوصاف الموجبة للزكاة من النصاب وغير ذلك، وإذا كان كذلك، فلا فصل بين أن يكون مجتمعاً ومفترقاً في وجوب الزَّكاة عليه، ولا خلاف في ذلك.

فأمَّا من لم تبلغ حصته ما فيه الزَّكاة فلا زكاة عليه؛ لعدم وجود الأوصاف الموجبة للزكاة؛ لأنَّ النصاب تجب مراعاته في الاجتماع والانفراد، كوجوب مراعاة الإسلام والحرية، فلما لم تجب على من له دون النصاب إذا كان مخالطاً لمن له نصابٌ إذا كان عبداً أو كافراً؛ لأنَّهُ لو انفرد عنه لم تجب عليه الزَّكاة،

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 166 (SanadKitab #1326, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.