واحتج الشافعي: بالمعنى وقال: ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة، فلا ينقض الوضوء في الصلاة، كالمشي القليل (١).
مسألة: ١٧ - حكم مس الفرج
مس (٢) الفرج لا ينقض الوضوء عندنا (٣)، وعند الشافعي: ينقض إذا مس بباطن الكف (٤).
دليلنا: ما روى قيس بن طلق عن النبي ﷺ أنه قال: - حين سئل - ""هل هو إلا بضعة منك؟ " (٥)، وروى عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: "لا أبالي مسست ذكري، أو أنفي" (٦).