Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 125

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. ٣١ - المسح على الخفين من غير إتمام الطهارة

احتج الشافعي بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (١)، وكرامته أن يكون طاهرًا من أصل طاهر.

مسألة: ٣١ - المسح على الخفين من غير إتمام الطهارة

إذا غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم لبس الأخرى (٢)، فإن عندنا: يجوز المسح (٣)، وعند الشافعي: ما لم ينزع الأول ثم يلبس قبل الحدث لا يجوز (٤).

دليلنا في المسألة: أن استدامة اللبس كالابتداء، ألا ترى: أن من حلف أن لا يلبس خفًا وهو لابسه، حنث في يمينه إذا لم ينزع (٥) ولو نزع خفه الملبوس الأول قبل الحدث ثم لبسه جاز له المسح عليه.

احتج الشافعي: فإن كان حصل لبس الأول حال قيام الحدث فلم يجز المسح عليه. كما إذا لبس قبل أن يغسل، فإنه لا يجوز المسح عليه (٦).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 125 (SanadKitab #132620, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.