Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 140

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. ٤٧ - حكم إلزام الظهر بإدراك آخر العصر

مثل هذا إلا بتوقيف ونص. والمعنى فيه: أن الإغماء معنى لا يسقط الصوم، فوجب أن لا يسقط الصلاة، دليله: السكران (١).

واحتج الشافعي: بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم" (٢) والإغماء شعبة من الجنون فوجب أن يسقط فرض الصلاة.

مسألة: ٤٧ - حكم إلزام الظهر بإدراك آخر العصر

المجنون إذا أفاق قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، يلزمه العصر دون الظهر عندنا (٣)، وعند الشافعي: يلزمه العصر والظهر جميعًا" (٤).

لنا في ذلك: وهو ما روى عن النبي ﷺ أنه قال "من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك" (٥) والنبي ﷺ جعله مدركًا للعصر،

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 140 (SanadKitab #132620, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.