مثل هذا إلا بتوقيف ونص. والمعنى فيه: أن الإغماء معنى لا يسقط الصوم، فوجب أن لا يسقط الصلاة، دليله: السكران (١).
واحتج الشافعي: بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم" (٢) والإغماء شعبة من الجنون فوجب أن يسقط فرض الصلاة.
مسألة: ٤٧ - حكم إلزام الظهر بإدراك آخر العصر
المجنون إذا أفاق قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، يلزمه العصر دون الظهر عندنا (٣)، وعند الشافعي: يلزمه العصر والظهر جميعًا" (٤).
لنا في ذلك: وهو ما روى عن النبي ﷺ أنه قال "من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك" (٥) والنبي ﷺ جعله مدركًا للعصر،