والشافعي: جعله من القراءة فشرطه الجهر (١).مسألة: ٦٠ - عبور الجنب للمسجديجوز للجنب العبور في المسجد لحاجة، ولا يجوز لغير حاجة (٢)، وعند الشافعي: يجوز لحاجة ولغير حاجة، وإنما المقام فيه لا يجوز (٣).