وعند الشافعي: إنما تصح؛ لأن المقتدي يصلي خلف الِإمام صلاة نفسه (١)، بدليل: أنه لا يصح دون القراءة (٢)، فيصح اقتداءه بالصبيّ والمرأة (٣).
مسألة: ٦٩ - صلاة المسبوق من إمامه
ما أدرك المسبوق (٤) من صلاة إمامه فهوآخر صلاته عندنا (٥)، وعند الشافعي: هو أول صلاته (٦).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون. فعليكم