وعند الشافعي: رخصة (١).
دليلنا في ذلك هو: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "إن الله تعالى تصدق عليكم شطر صلاتكم، آلا فاقبلوا صدقته" (٢) فمن جعل رخصة لم يقبل هذه الصدقة.
قال النَّبِيّ ﷺ "من أتم الصلاة في السفر فقد عصى أبا القاسم" (٣) الشافعي: تاس قصر الصلاة بالإفطار، والإفطار رخصة. فكذا هذا. (٤).