احتج الشافعي: في المسألة وهو: أن صلاة الجمعة يشترط فيها ما لا يشترط في سائر الصلوات، نحو: السلطان (١)، والخطبة، فوجب أن يشترط فيها زيادة العدد في الجماعة (٢).
مسألة - ٨٤ - الجمعة في القرى مع اكتمل النصاب
إذا كان في قرية أربعون رجلًا، لا تنعقد بهم الجمعة عندنا (٣)، وعند الشافعي تنعقد (٤).
دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع" والقرية: ليس بمصر جامع، فوجب أن لا يكون مشروعًا فيها (٥).