احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن علي ﵁: (أنه غسل فاطمة ﵂ (١) فلو لم يكن جائزًا لما فعل ذلك.
مسألة: ٩٣ - الصلاة على الشهيد
إذا قتل (٢) في المعركة لا يغسل ولكن يصلى عليه عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا يغسل ولا يصلى عليه (٤).
دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ: "أنه صلى على قتلى أُحد"، ويروى "أنه صلى على حمزة مع كل شهيد" (٥).