دليلنا: أنه لم يوجد أكثر البدن، فلم تجب عليه الصلاة، كالظفر والشعر (٣).
احتج الشافعي: أن الرأس قائم مقام كل البدن؛ لأنه يذكر ويراد به جميع البدن، ألا ترى أنه يقال: أن فلانًا يملك كذا وكذا رأسًا، فدل على أن الرأس أقيم مقام البدن، فإذا وجد أكثر البدن يصلى عليه، فالرأس أولى بذلك (٤).