Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 204

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. ١٠٣ - زكاة المتولدة من الجنسين

دليلنا في المسألة: أن هذا مال مستفاد من جنس النصاب، فوجب أن يضم إليه: كما في الأرباح والأولاد (١).

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن المستفاد مال لم يحل عليه الحول، فلا يجب فيه الزكاة، كالمستفاد الذي لم يكن من جنس النصاب (٢).

مسألة: ١٠٣ - زكاة المتولدة من الجنسين

يضم المتولد بين الظبي والغنم وتجب فيه الزكاة، عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا تجب فيه الزكاة (٤).

دليلنا في المسألة وهو: أن هذا حكم متعلق في الأم، فوجب أن يسري إلى الولد، كالعتق والرق (٥).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن هذا ليس من جنس مال الزكاة، فلا تجب فيه الزكاة (٦)، كالوحش.

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 204 (SanadKitab #132620, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.