دليلنا في المسألة: أن هذا مال مستفاد من جنس النصاب، فوجب أن يضم إليه: كما في الأرباح والأولاد (١).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن المستفاد مال لم يحل عليه الحول، فلا يجب فيه الزكاة، كالمستفاد الذي لم يكن من جنس النصاب (٢).
مسألة: ١٠٣ - زكاة المتولدة من الجنسين
يضم المتولد بين الظبي والغنم وتجب فيه الزكاة، عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا تجب فيه الزكاة (٤).
دليلنا في المسألة وهو: أن هذا حكم متعلق في الأم، فوجب أن يسري إلى الولد، كالعتق والرق (٥).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن هذا ليس من جنس مال الزكاة، فلا تجب فيه الزكاة (٦)، كالوحش.