مسألة: ١٣٤ - اعتكاف المرأة في بيتها
يجوز اعتكاف المرأة في بيتها عندنا (١)، وعند الشافعي لا يجوز إلا في المسجد (٢).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "صلاة المرأة في قعر دارها أفضل من سبعين في غيرها" (٣) كذلك الاعتكاف في دارها أفضل؛ لأنه أستر لها (٤).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن العبادات لا تعرف قياسًا، وإنما تعرف نصًا وتوقيفًا، ولو جوزنا: الاعتكاف في البيت، جوزناه قياسًا، وهذا لا يجوز (٥).