Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 241

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. ١٣٦ - اعتكاف المكاتب

احتج الشافعي، وقال: لو أوجبنا إفساد الاعتكاف بالتلذذ فيما دون الفرج، لأوجبناه بالقضاء والكفارة في الصوم، ولا خلاف أن الكفارة لا تجب بالوطء، فيما دون الفرج، كذلك الاعتكاف (١) وجب أن لا يفسده.

مسألة: ١٣٦ - اعتكاف المكاتب

لا [يجوز] (٢) للمكاتب (٣) أن يعتكف من غير إذن موليه عندنا (٤)، وعند الشافعي يجوز (٥).

دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" (٦) جعل المكاتب عبدًا، ثم إن العبد لا يجوز [له] أن يعتكف بغير إذن السيد فكذلك المكاتب.

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 241 (SanadKitab #132620, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.