احتج الشافعي، وقال: لو أوجبنا إفساد الاعتكاف بالتلذذ فيما دون الفرج، لأوجبناه بالقضاء والكفارة في الصوم، ولا خلاف أن الكفارة لا تجب بالوطء، فيما دون الفرج، كذلك الاعتكاف (١) وجب أن لا يفسده.
مسألة: ١٣٦ - اعتكاف المكاتب
لا [يجوز] (٢) للمكاتب (٣) أن يعتكف من غير إذن موليه عندنا (٤)، وعند الشافعي يجوز (٥).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" (٦) جعل المكاتب عبدًا، ثم إن العبد لا يجوز [له] أن يعتكف بغير إذن السيد فكذلك المكاتب.