فلا يكون معذورًا، كما لو تكلم في الصلاة ناسيًا تفسد صلاته (١).مسألة: ١٥٥ - حجة الواطئ فيما دون الفرجإذا وطئ فيما دون الفرج أو تلوط، أو وطئ البهيمة، لا يفسد حجه عندنا، وعند الشافعي: يفسد (٢).