احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن البيع مجهول، ألا ترى أن الجهالة [في] صفة المبيع، تمنع صحة العقد، وجهالة الأصل أولى أن تمنع صحة العقد (١).مسألة: ١٦٢ - توريث خيار الشرطخيار (٢) الشرط لا يورث عندنا (٣)، وعند الشافعي: يورث (٤).