دليلنا في المسألة وهو: أنه لما باع وشرط الخيار لنفسه، لم يرض بزوال الملك؛ لأن الملك باق بدليل أنه لو أسقط الخيار يعود إليه من غير سبب جديد (١).
احتج الشافعي وهو: أن العقد سبب لزوال الملك، ألا ترى أن البيع إذا كان باتًا أوجب زوال الملك، فكذلك إذا كان بشرط (٢).
مسألة: ١٦٤ - شرط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام
إذا اشترط الخيار أكثر من ثلاثة أيام، يصح العقد ويبطل الشرط عندنا (٣)، وعند الشافعي: الشرط فاسد، والعقد باطل (٤).