إنما هو الكيل، والفواكه ليست بمكيل بل هي عددي، فلا يجري فيه الربا (١).
مسألة: ١٦٧ - علة الربا في النقود
الدنانير (٢) والدراهم، معلولان بعلة الوزنية عندنا (٣)، وعند الشافعي: معلولان بالتنمية والنقدية (٤).
والمعنى فيه: ما ذكرناه في المسألة الأولى (٥).
مسألة: ١٦٨ - جريان الربا في غير الأشياء المنصوصة
يجري [الرب] (٦) في الرصاص (٧) والنحاس (٨) وسائر