احتج الشافعي: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، فهو غير جائز" (١)، وهذا المعنى قد وجد ها هنا، والمعنى أيضاً وهو: أن الخصم إذا كان منكراً، فالظاهر صدقه؛ لأنه مسلم. فلو جوزناه لكان ذلك يكون رشوة والرشوة في الشرع محرمة.
مسألة: ٢٠٢ - الصلح على مجهول
المصالحة [على شيء] (٢) تصح، وإن كان مجهولاً (٣) عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا تجوز (٥).
دليلنا في المسألة وهو: أن المقصود من الصلح إنما هو قطع