كتاب الحوالة (١)
[مسألة]: ٢٠٣ - موت المحتال عليه مفلسًا
المحتال عليه إذا مات مفلسًا فإنه يرجع إلى المحيل عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يرجع (٣).
دليلنا في المسألة وهو: أن صاحب الحق إنما قبل الحوالة بشرط السلامة، فإذا مات مفلساً لم يسلم حقه، فكان له الرجوع إلى المحيل (٤).