الشركة في العروض (١) جائزة عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا تجوز (٣).
دليلنا في المسألة وهو: أن العروض مال للتجارة، فتنعقد عليها الشركة كالدراهم والدنانير (٤).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن من شرط صحة الشركة أن يكون في رأس المال نقد، والعروض لا تسمى نقداً، فلا تنعقد عليها الشركة (٥).