Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 343

  1. كتاب العارية
  2. ٢٢٤ - إعارة المستعار لطرف ثالث

فلا يكون الضمان عليه (١).

احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ، أنه استعار أدرعاً من صفوان، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "لا، بل عارية مضمونة مؤدّاة" (٢)، فالنبي ﷺ، جعل العارية مضمونة مردودة، وأنتم تجعلونها أمانة، فوجب أن لا تصح (٣).

مسألة: ٢٢٤ - إعارة المستعار لطرف ثالث

المستعير يجوز له أن يعير (٤) غيره عندنا (٥)، وعند الشافعي: لا يجوز (٦).

دليلنا في المسألة وهو: أن المعير لما أعار مطلقاً، فقد رضي بانتفاعه، فالإِنسان إذا استعار شيئاً، إنما ينتفع به وينتفع به الغير، فوجب أن يملك ذلك، كما لو أذن له (٧).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 343 (SanadKitab #132620, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.