ها هنا ردها إلى اصطبل مالكها كردها إلى مالكها، ولو ردها إلى مالكها لا ضمان عليه، فكذلك ها هنا (١).
احتج الشافعي وقال: إن فعل الحيوان غير معتبر؛ لأن كونه محفوظاً لا يكون مضافاً إلى فعل الدابة، وإنما يكون مضافاً إلى صاحب الدابة، فإذا ردها إلى الاصطبل ولم يعلمه، فقد ضيعها، فتكون في ضمانه، كما لو لم يردها (٢).