قسم الغنائم في دار الحرب، مكروه: عند أبي حنيفة (١)، وعند الشافعي: يجوز (٢).
دليلنا في المسألة وهو: أنه لو قلنا بأنه يشتغل بالقسمة في دار الحرب، ربما يقع الدبرة على المسلمين؛ لأن الدار دارهم، فربما يلحقهم المدد، فيستنقذون هذا المال من أيديهم، فوجب أن يحمل إلى دار الإسلام، حتى يتم القهر والملك (٣).
احتج الشافعي، في المسألة: "بما روي عن النبي ﷺ: "أنه