Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 384

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . .]
  3. ٢٦٢ - ما يجب على الوالد باستيلاد جارية الابن

أن لا ينعقد بهما جميعًا، كما لو كان عبدان: أحدهما حر، فإنه لا ينعقد البيع في العبد (١).

مسألة: ٢٦٢ - ما يجب على الوالد باستيلاد جارية الابن

الأب إذا استولد جارية ابنه - ولا خلاف أنه يلزمه كمال قيمتها، وتصير الجارية أم ولد له - فلا يلزمه المهر عندنا (٢)، وعند الشافعي: يلزم (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: "ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أنت ومالك لأبيك" (٤) جعل مال الابن مضافًا إلى الأب، فالأب ها هنا إذا وطئ جارية الابن واستولدها، احتجنا إلى صيانة ماء الأب، ولا يمكن صيانة مائه إلا بعد تقديم الملك، فقدمنا الملك على الوطء بالقيمة، فجعل كان الأب واطئ ملك نفسه، فإذا جعلنا في الحكم أنه واطئ ملك نفسه، فلا يجب المهر (٥).

احتج الشافعي بأن قال: إن الوطء صادف ملك غيره؛ لأن الأب لا حق له في وطء جارية ابنه، فلو خلينا والقياس، لكنا نقول: يجب الحد على الأب، إلا أن الحد يسقط لمكان الشبهة وهو: قوله ﷺ "أنت ومالك لأبيك" فإذا أسقطنا الحد للشبهة وجب

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 384 (SanadKitab #132620, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.