دليلنا في المسألة وهو: أن من شرط الجواز [في] عقد النكاح: أن لا يكون خاليًا عن العوض، وقد وجد هاهنا العوض؛ لأن بضع كل واحد منهما عوض للآخر فوجب أن يجوز (١).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ "أنه نهى عن نكاح الشغار" (٢).
مسألة: ٢٧١ - النكاح بشرط
النكاح يصح بشرط ثلاثة أيام عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا يصح (٤).
دليلنا في المسألة وهو: أن الشرع إنما جوّز خيار الشرط لأجل