كتاب الأيمان (١)
[مسألة]: ٢٩٨ - عتق رقبة كافرة في كفارة الظهار
إذا كان أعتق رقبة كافرة يجزئ عن الظهار عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يجزئ (٣).
دليلنا في المسألة، وهو: أن المأخوذ عليه إنما هو عتق الرقبة،
Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري
كتاب الأيمان (١)
[مسألة]: ٢٩٨ - عتق رقبة كافرة في كفارة الظهار
إذا كان أعتق رقبة كافرة يجزئ عن الظهار عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يجزئ (٣).
دليلنا في المسألة، وهو: أن المأخوذ عليه إنما هو عتق الرقبة،
Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 427 (SanadKitab #132620, hlm. urut 417)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.