شهادات مؤكدة بالإيمان، فكيف ما كان الكافر ليس من أهلها (١).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن اللعان حكمه: حكم الطلاق، والكافر من أهل الطلاق، فوجب أن يكون من أهل اللعان (٢).
مسألة: ٣٠٤ - لعان الأخرس
لعان الأخرس، عندنا: لا يجوز (٣)، وعند الشافعي: يجوز (٤).
دليلنا في المسألة: أنه قد ذكرنا أن اللعان: شهادات مؤكدة بالأيمان، والأخرس ليس من أهل الشهادة، فلا يصح لعانه (٥).