مسألة: ٣٠٦ - اجتماع المتلاعنين
المتلاعنان يجتمعان: عندنا إذا أكذب نفسه (١)، وعند أبي يوسف والشافعي: لا يجتمعان (٢).
[(٣) دليلنا في المسألة، وهو: أن الزوج لمّا أكذب نفسه، زال ذلك المعنى الذي ذكرنا: وهو [تحريم] الشرع الجمع بينهما، فوجب (٤) أن يجتمعا (٥).
احتج الشافعي، في المسألة: "ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا" (٦) وهذا نص].