Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 440

  1. كتاب الأيمان
  2. باب العدة
  3. ٣١٠ - إلحاق المولود لستة أشهر بعد انقضاء العدة

احتج الشافعي، في المسألة: أن ترك الصلاة والصوم متعلق بورود الدم في محل مخصوص، فإذا وجد الدم، وجب أن يثبت الحيض (١).

مسألة: ٣١٠ - إلحاق المولود لستة أشهر بعد انقضاء العدة

المرأة إذا أقرت بانقضاء العدة، ثم أتت بولد بعد ستة أشهر، فإن عندنا: لا يلحق بالزوج (٢)، وعند الشافعي: يلحق (٣).

دليلنا في المسألة؛ لأن النسب إنما يلحق بالزوج بقيام الفراش، لقوله ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٤) وقيام الفراش بقيام النكاح، أو بقيام العدة، وكلاهما قد انقطع ها هنا، فوجب أن لا يلحق بالزوج.

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن المرأة لما ولدت [لأكثر] (٥) من ستة أشهر، تبين أن الولد كان من الزوج؛ لأن الولد لا يجيء بأقل من ستة أشهر، فثبت بهذا أن الولد للزوج (٦).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 440 (SanadKitab #132620, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.